تقرير بحث السيد الخميني للسبحاني

11

تهذيب الأصول

ويؤيّد ما ذكرنا : التفحّص حول سائر اللغات ؛ فإنّ مرادف قولنا لا تضرب في الفارسية كلمة « نزن » وليس مفاده عرفاً وتبادراً إلّا ما ذكرنا . على أنّه لو صرّح بطلب العدم لا بدّ من تأويله لما عرفت من امتناع تعلّق الإرادة به . دلالة النهي على التكرار ثمّ إنّه لا خلاف بين العقلاء في النواهي - ومنها النواهي الشرعية - في أنّ النهي يتميّز عن الأمر بأنّ مقتضى النهي لدى العرف هو ترك جميع الأفراد - عرضية كانت أو طولية - بخلاف الأمر ؛ فإنّ الغرض منه يحصل بإيجاد فرد واحد منه ، ويسقط الأمر به دون جميع الأفراد . لكن الكلام في أنّ ذلك من ناحية اللغة أو حكم العقل أو العرف : فذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ مقتضى العقل أنّ الطبيعي يوجد بفردٍ ما ، وينعدم بعدم جميع الأفراد « 1 » . وأنت خبير بفساد هذه القاعدة ؛ لأنّ المراد منها إن كان هو الطبيعة المهملة - أي بلا شرط - فهي كما توجد بفردٍ ما تنعدم بانعدام فردٍ ما ، وإن أريد الطبيعة السارية في مصاديقها - على اصطلاح القوم - فهي لا توجد إلّا بوجود جميع مصاديقها . هذا ، وقد عرّفناك « 2 » : أنّ الطبيعي متكثّر وجوداً وعدماً ، فكما أنّ له وجودات كذلك له أعدام بعدد الأفراد ؛ إذ كلّ فردٍ حائز تمام الطبيعي بلا نقصان ، فعدمه يكون عدماً للطبيعي حقيقة .

--> ( 1 ) - كفاية الأصول : 182 - 183 . ( 2 ) - تقدّم في الجزء الأوّل : 27 و 496 .